الحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج .
5 - عنه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .
6 - عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا .
7 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها فلا بأس .
8 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا .
9 - ابن شهرآشوب : قال عبد اللّه بن سنان لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 486
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٨٦