أن يخترن غير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
8 - الصدوق : روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين .
9 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت .
10 - عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال يجوز ذلك عليه قلت فلها متعة قال نعم قلت فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .
11 - عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال قال ما للنساء والتخيير إنما ذلك شيء خص اللّه به نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
12 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول اللّه عز وجل :
« قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
.