تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين باقيتين وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع حلت للأزواج ولا سبيل لأحد عليها . وإن قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قيل له يا ابن رسول اللّه أرأيت إن قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء ولا أستطيع أن أصبر قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه . 124 - عنه أنه عليه السّلام نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله وقال كفى بالرجل هلاكا أن يضيع من يعول وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول . 125 - عنه أنه عليه السّلام قال سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن فذكرهن وقال فيهن والنفقة على العيال . 126 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل :
« وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً »
قال ليس في طاعة اللّه تبذير . 127 - ابن عبد ربه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام : إذا قال لك أحد : تزوجت نصفا ، فاعلم أن شر النصفين ما بقي في يده ، وأنشد : وإن أتوك وقالوا إنها نصف . فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا 128 - ابن عبد ربه عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان اللّه عليهم قال : الغلام ينبت كل سنة مقدار أربع أصابع من أصابعه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 266 | الشيخ عزيز الله عطاردي