تعليمه كفر .
118 - عنه أنه عليه السّلام ذكر عنده الغناء فقال واللّه ما سمعته أذناي قط .
119 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم ولده غير أم المرأة يجمع بينهما إن شاء .
120 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين قال أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه .
121 - عنه روينا عن وجه آخر أنه قال عليه السّلام أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .
122 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام أنه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته .
123 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجل لها أربع سنين وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع السنون دعا ولي المفقود فقال هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال قيل للولي أنفق عليها من ماله فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها .
فإن أبى وليه أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 265
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٥