تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

58 - باب النوادر في النكاح

1 - الحميري عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد وليس معه إلا غلامه قال قلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج قال قال أبي قال علي عليه السّلام لا يزيد على امرأتين . 2 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن رشيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزناء . 3 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد للّه وصلى اللّه على محمد وآله ويستغفر اللّه عز وجل وقد زوجناك على شرط اللّه ثم قال علي بن الحسين عليهما السّلام إذا حمد اللّه فقد خطب .