كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك .
( 3 ) الكافي : 5 / 359 - 360 - 362 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 485
پدیدآورندگان: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص۴۸۵