پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 485

پدیدآورندگان:

ص۴۸۵
كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك . ( 3 ) الكافي : 5 / 359 - 360 - 362 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 485 | الشيخ عزيز الله عطاردي