تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

14 - باب نكاح الشغار

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو عن أبي جعفر عليه السّلام قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا . 3 - عنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . 4 - الصدوق : حدثنا أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن رشيد عن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال الجلب
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 486 | الشيخ عزيز الله عطاردي