تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الصرورة الحلق . 18 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد . 19 - عنه روى علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتعا فلا وإن كان مفردا للحج فنعم . 20 - عنه حدثنا أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم ابن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قال هو الحلق وما في جلد الإنسان . 21 - عنه حدثنا أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
فقال ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكة طاف وتكلم بكلام طيب فإن ذلك كفارة لذلك الذي كان منه . 22 - عنه حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رحمه اللّه قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن حمدويه قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال