73 - عنه روى وهيب بن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل بيت أو من غيرهم .
74 - عنه سئل الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ »
، قال القانع هو الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يعتريك .
75 - عنه كره أبو عبد اللّه عليه السّلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
76 - عنه قال الصادق عليه السّلام كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ولا يجوز إخراج اللحم منه .
77 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء .
78 - عنه قال الصادق عليه السّلام لا يضحى إلا بما يشترى في العشر .
79 - روى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال :
إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ .
80 - عنه سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة فقال أما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم ويجزي الهدي عن الأضحية .
81 - عنه روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها فقال لا بأس عرف بها أو لم يعرف بها .
82 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك