68 - عنه روى كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد .
69 - عنه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد .
70 - عنه روي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل وأما أنت فلا تدعه .
71 - عنه روي عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب اللّه تعالى :
« ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ »
إلى قوله تعالى :
« وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »
ما الذي أحل اللّه عز وجل من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاج فأخبرته بما كان .
فقال إن اللّه تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية وأما قوله عز وجل :
« وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »
فإن اللّه تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز .
72 - عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة نفر .