تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مشيه قال نعم . 46 - عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث . 47 - عنه عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال قال إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم يعني أهل المرأة إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال فأتيت أبا حنيفة فقلت إني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال فقال هذا واللّه الحق وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ