قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقضى أن المال والولد للوالد .
36 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله .
37 - عنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك .
38 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال أشهد على أبي عليه السّلام أنه حدثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه .
39 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال عليه السّلام بل هي حجة تامة .
40 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٠٩