قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد قال فعليه إطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام .
105 - عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع قال عليه فداؤه قلت فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى قال عليه ربع قيمته .
106 - عنه في رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة .
107 - عنه في رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير فقال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا قال عليه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما في الثعلب .
108 - عنه قال الصادق عليه السّلام ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
109 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قيل فأي شيء يصنع به قال يدفنه .
110 - عنه روى يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة .
111 - عنه روى علي بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٩