90 - عنه روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال تصدق بقيمتهما قلت كم قال درهما وهو خير منهما .
91 - عنه روى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال ادفنهن وافد عن كل طير منهن .
92 - عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم
93 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال .
94 - عنه سأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم فقال تصدق بثمنها
95 - عنه روى عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم .
96 - عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج .
97 - عنه قال جميل بن دراج ومحمد بن مسلم سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطيران .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٧