تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء . 57 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام بمكة فأخبرته وسألته . فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم . 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ »
قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . 59 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عز وجل .