الطعام صام لكل نصف صاع يوما .
45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة .
46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم .
47 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السّلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .
48 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر .
49 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كتاب علي صلوات اللّه عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٩