عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء .
26 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم .
27 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد اللّه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسألته أيأكل قديد الوحش محرم قال لا .
28 - عنه عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال لا بأس لا يضره .
29 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد .
30 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٥