تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير . 11 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه . 12 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه . 13 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال عليك قيمتهما قلت كم قيمتهما قال درهم وهو خير منهما . 14 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد