تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بالصفا والمروة فليفعل وقال يجزي الطواف الحامل والمحمول . 205 - عنه عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فليبن علي ما تقدم من طوافه إن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى . 206 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه قال الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد الحرام فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك . 207 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه قال لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا . 208 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه قال : إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم . 209 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع ذلك فيبني على ما فات إذا كان تطوعا . 210 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أمر من يقضي عنه ما بقي عليه وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف فصح طاف أسبوعا أو طيف عنه أو به محمولا إن تمادت علته . 211 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه قال إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدئ بها على الطواف . 212 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر