الطواف الواحد .
93 - عنه في رواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام أنه قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود .
94 - عنه روى أبان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا .
95 - عنه روي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل .
96 - عنه روى حريز وإبراهيم بن عمر قالا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا مختونا .
97 - عنه روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن قال لا يحج حتى يختتن .
98 - عنه روى ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس .
99 - عنه روي عن أبي بصير أن أبا عبد اللّه عليه السّلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف .
100 - عنه روى صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٩٢