تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ركعات . وفي خبر آخر إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة والركعتان الأخريان والطواف الأول تطوع . 88 - عنه في رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة قال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة . 89 - عنه روي عن الحسن بن عطية قال سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام وكيف يطوف ستة أشواط فقال استقبل الحجر فقال اللّه أكبر وعقد واحدا فقال يطوف شوطا قال سليمان فإن فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه . 90 - عنه روى رفاعة أنه عليه السّلام قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه . 91 - عنه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء . 92 - عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد