298 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله قال لا .
299 - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد .
300 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فعليه الفداء .
301 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل .
302 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من واقع امرأته في الحج ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين أو باشرها فلا شيء عليهما .
303 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل .
304 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم وإن قبلها فأمنى فعليه جزور وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شيء عليه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥١