ابن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال .
291 - عنه روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
292 - عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه .
293 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي .
294 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
295 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
296 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
297 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٠