منه الدم فلا بأس .
108 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد اللّه بن جعفر وعبد اللّه وعبيد اللّه ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السّلام .
109 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال .
110 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل .
111 - عنه عن أحمد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نكاحه .
112 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .
113 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢٣