تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم . 96 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا . 97 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع . 98 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض . 99 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . 100 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد . 101 - عنه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس .