اللّه عليه السّلام قال خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة .
6 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال أعفه شهرا .
7 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته .
8 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس به والسواك والنورة .
9 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال قال نعم لا بأس به .
10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء .
11 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه تعالى يقول :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة .
12 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن