عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام .
26 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام .
27 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام .
28 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس .
قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لا بأس قال وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شيء
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٠٢