تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون . 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . 18 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة . 19 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس . 20 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه . 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا و