تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال لا بأس بهذا . 42 - عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال ليس بذلك بأس قلت فإن أهل المسجد يقولون لا لأن منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض . 43 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن . 44 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيء معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن . 45 - عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس . 46 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن