تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه . 33 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة . 34 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل منه . 35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله . 36 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو