62 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد .
63 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .
64 - عنه حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم ثنا أبو الحسن العاقولي الكاتب ثنا عيسى بن صاحب الديوان حدثنا بعض أصحاب جعفر . قال : سئل عليه السّلام لم حرم اللّه الربا قال لئلا يتمانع الناس المعروف .
قال المؤلف :
تم بحمد اللّه وتوفيقه المجلد الثاني عشر من مسند الامام أبى عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام ويتلوه ان شاء اللّه المجلد الثالث عشر واوّله :
باب المعاوضة في البيع
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 144 ، إلى 148 ،
( 2 ) الفقيه : 3 / 274 ، إلى 286 ،
( 3 ) علل الشرائع : 2 / 168 ، ( 4 ) أمالي الصدوق : 109 ،
( 5 ) التهذيب : 7 / 14 ، إلى 19 - 94 ، ( 6 ) الاستبصار : 3 / 70 .