إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد .
36 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال يلزمه ذلك .
37 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب .
38 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه السّلام قال نعم .
39 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السّلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
40 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 496
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٦