Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 393

Contributors:

P.393
سلطان . 12 - عنه أنه عليه السّلام قال ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 102 - 103 ، ( 2 ) دعائم الاسلام : 2 / 69 - 70 - 71 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 393 | الشيخ عزيز الله عطاردي