تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 4 / 33 ، إلى 38 ، . ( 2 ) الفقيه : 2 / 58 - 59 - 60 ،