قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم . المنابع : ( 1 ) الكافي : 4 / 33 ، إلى 38 ، . ( 2 ) الفقيه : 2 / 58 - 59 - 60 ،