تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قال أعط دون الدرهم فقلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق . 26 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا . 27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين . 28 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء . 29 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عز وجل للسائل والمحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع . 30 - عنه في رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف . 31 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّه عز وجل