تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له وما الفوت قال الموت . 54 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن الفطرة على أهل البوادي فقال على كل من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك . 55 - عنه سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال يصدق بأربعة أرطال من لبن . 56 - أبو حنيفة المغربي : عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى الصغير منهم والكبير والحر والعبد ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء . 57 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يؤدي المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني وكل من أغلق عليه بابه ويؤدي الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول . 58 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك دراهم .

المنابع :

( 1 ) التهذيب : 4 / 71 ، إلى 90 ، ( 2 ) الاستبصار : 2 / 40 ، ( 3 ) بحار الأنوار : 96 / 108 - 109 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 1 / 273 .