زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة .
46 - عنه عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان جدي عليه السّلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى قال وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض وقال الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى .
47 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تعط أحدا أقل من رأس .
48 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة .
49 - في البحار : عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول اللّه وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة
50 - عنه قال الصادق عليه السّلام إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد .
51 - عنه قال الصادق عليه السّلام لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية .
52 - عنه قال الصادق عليه السّلام من حلت له الفطرة لم تحل عليه .
53 - عنه قال الصادق عليه السّلام الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٩٣