تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
44 - عنه روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم . 45 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر . 46 - عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر اللّه . 47 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 48 - عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة .