تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة . 24 - عنه وقد روى « في مسجد المدائن » . 25 - عنه روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو في مسجد الجامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك . 26 - عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها . 27 - عنه في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه . 28 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر . 29 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم . 30 - عنه روي عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر