عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي .
9 - الصدوق : روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ثم يقضي بعد تمام الشهرين .
10 - الطوسي عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه ابن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .
11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام .
12 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 494
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٤