5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين .
6 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته .
7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما .
8 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 493
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٣