عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال .
51 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك .
52 - عنه عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس .
فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .
53 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار .
54 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 459
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٩