رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه .
36 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه .
37 - عنه عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها فقال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم .
38 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل .
فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم كل يوم مسكينا .
39 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال فكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا وإن صح فيما بين
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 456
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٦