تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
يحيى عن ابن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس . 10 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال . 11 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . 13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . 14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة فقال لا إلا الرجال .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 451 | الشيخ عزيز الله عطاردي