بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 124 - 125 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 122 ،
( 3 ) التهذيب : 4 / 281 ، إلى 282 - 326 ،
( 4 ) الاستبصار : 2 / 23 .