أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والأيمان باللّه فإن جهل عليه أحد فليحتمل .
29 - عنه روى عبد اللّه بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم .
30 - عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة .
31 - عنه في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
32 - عنه في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل .
33 - عنه سأل عيص بن القاسم أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء فقال مد من طعام في كل يوم .
34 - عنه روى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم .
35 - عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه عليه السّلام صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 370
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٧٠