تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
صدقة عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد . 22 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام . 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها . 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا . 25 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن