نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والفريضة وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها .
33 - عنه عن الأصل المذكور قال ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء .
34 - عنه نقلا عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر .
35 - عنه عن المحاسن ، عن أبيه عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه .
36 - عنه عن دعوات الرواندي ، عن الصادق عليه السّلام يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ويكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا .
المنابع :
( 1 ) أصل درست : 159 ، ( 2 ) المحاسن : 315 ،
( 3 ) الخصال : 644 ، ( 4 ) التهذيب : 2 / 162 ، إلى 165 و 158 ، إلى 169 ، ( 5 ) البحار : 88 / 299 - 304 .