يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنوافل لتتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
102 - عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبد اللّه بن حماد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت لأي علة أوجب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ولأي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل ولا يصلى في أول الليل .
قال لتأكيد الفرائض لأن الناس لو لم تكن صلاتهم إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وذلك لأنهم يقولون إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء في المغرب .
يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلة وجب هذا هكذا .
103 - عنه قال حدثنا محمد بن حمدان قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن المثنى عن المفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس فقال أما إنها واحدة ولو بت بت على وتر .
104 - عنه حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٧