عياش بن يزيد بن الحسين بن علي الكحال مولى زيد بن علي قال أخبرني أبي يزيد بن الحسين قال حدثني موسى بن جعفر عليهما السّلام قال قال الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز وجل
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا
قال يقولون لا علم لنا بسواك قال وقال الصادق عليه السّلام القرآن كله تقريع وباطنه تقريب .
133 - عنه روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : .
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية
وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال وذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنه ما شهدا بالباطل
فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول اللّه تبارك وتعالى : .
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ »
.